المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

421

أقول: إن قصد بهذا الكـلام انّ المنفعة لا تؤدّى إلّا بواسطة أداء العين قلنا:لا فرق في ذلك بين الأخذ والأداء ولا وجه لافتراض انّ الأخذ يمكن ان يشمل بإطلاقه أخذ المنفعة لانّها تؤخذ ولو بواسطة أخذ العين ولكن الأداء لا يشمل بإطلاقه أداء المنفعة بواسطة أداء العين.

ولكن من المحتمل أن يكون مقصود السيد الخوئي بذلك: أنّ رواية على اليد تدلّ على أنّ اليد حينما تأخذ شيئاً يكون ذلك الشيء مضموناً عليه ما دام لم يؤدّه، ومعنى كونه مضموناً هي القضية الشرطية وهي انّه لو تلف لكان تداركه عليه والغاية لهذا الضمان هي أداء ذلك الشيء، والعين يمكن أداؤها بعد زمان لو لم تتلف وبذلك تحصل الغاية وينتهي الضمان، وأمّا المنفعة فهي باعتبار تصرمّها لا يمكن أداء المقدار الذي فات منها بمرور الزمان فلا تحصل الغاية بشأنها وتكون ذلك قرينة على خروج المنفعة من الإطلاق.

وهذا المعنى اتقن من المعنى الأوّل وهو المستفاد من المصباح(1) وإن كانت عبارة المحاضرات أظهر في المعنى الأوّل بقرينة عطفه للأعمال على المنافع وبقرينة تعبيره بعدم إمكان أداء المنفعة بنفسها ممّا يوحي إلى إمكان الأداء بالمعنى الذي يتم ضمن أداء العين لا بنفسها.

وأمّا تفسير قاعدة اليد على أساس السيرة والارتكاز فهو متّحد مع التفسير الثاني من تفسيري قاعدة الإقدام التي سنبحثها الآن.

والثاني ـ قاعدة الإقدام وهي أيضاً تفسّر بتفسيرين:

التفسير الأوّل ـ افتراض كون الإقدام على الضمان هو المقتضي للضمان


(1) مصباح الفقاهة 3: 128.