المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

404

هنا فليس الشرط محصّصاً للإجازة لانّه ليس من طرف المجيز فإجازة المجيز مطلقة لا تكون مقيّدة بالشرط وانّما الأصيل هو الذي يفرض الشرط على المجيز وبما انّ هذا شرط ابتدائي في نظر الشيخ النائيني فهو غير نافذ.

وأمّا السيد الخوئي فقد ذكر: انّ الإجازة تصحّ والشرط ينفذ سواء صرّح الأصيل برضاه بهذا الشرط أو لا فانّ رضاه بالعقد المجرّد عن الشرط يدلّ بالفحوى والأولوية على رضاه بالعقد المشروط بالخيار اذن فينفذ العقد مع الخيار فان شاء الأصيل أعمل حقّ الخيار وإن شاء أسقطه(1).

اقول: إنّ هذا الكلام غريب فانّ فرض الشرط من قبل المجيز من دون إبراز الأصيل الموافقة ممّا لا معنى له لانّ المفروض انّه شرط للأصيل على المجيز فلو برز ذلك من قبل المجيز فقط من دون تمامية تعاقد عليه بينه وبين الأصيل فليس هذا إلّا وعداً ابتدائياً بحتاً بالمعنى الذي نحن أيضاً نؤمن بعدم وجوب الوفاء به رغم عدم موافقتنا على عدم نفوذ الشرط الابتدائي بالمعنى المعروف، امّا إذا تم التوافق بينهما عليه فهو شرط لازم الوفاء في رأينا.

يبقى انّه قد يقال: إنّ الأصيل ليس له حقّ ارغام المجيز على الجامع بين ترك الإجازة وقبول الشرط لانّه وإن مضى منّا في ما سبق انّ الأصيل له حقّ التراجع عن العقد قبل إجازة المجيز ولكن الآن يقال: إنّه إن تراجع الأصيل عن العقد لم يبق مجال للإجازة، وأمّا إن لم يتراجع عنه فبإمكان المجيز أن يجيز العقد من دون قبول الشرط ولو أجاز العقد جاز ولم يكن للأصيل ان يتراجع.

والتراجع عن حصّة من العقد لا معنى له لانّه لو احتال الأصيل للوصول إلى


(1) راجع المحاضرات 2: 392، ومصباح الفقاهة 4: 242.