المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

403

نظر الشيخ النائيني (رحمه الله) وهي انّ شرط الخيار قيد للإجازة لا للمجاز ونفوذ الشرط يجعل العقد خيارياً بمعنى انّ العقد يصبح محكوماً بالخيار لا بمعنى تبدّل هوية العقد بدخول شرط الخيار في حاقّه كي يتبدّل العقد من حصّة إلى حصّة اُخرى.

وعلى أيّة حال فنحن في فسحة عن هذه الأبحاث فانّنا لا نرى الشرط راجعاً إلى شرط الخيار ولا محصّصاً وانّما هو التزام في مقابل الالتزام بالعقد ولا نرى وجهاً لعدم نفوذ الشرط الابتدائي بالمعنى المعروف على ما مضى شرحه منّا في بحثنا عن حقيقة الشرط فالنتيجة هي انّ الإجازة تنفذ والشرط ينفذ مع رضا الأصيل أمّا مع عدم رضاه فمن حقّ المجيز الفسخ وإذا قصد تقييد الإجازة بالشرط فلا حاجة إلى الفسخ.

وامّا الفرض الثاني وهو أن يكون الشرط في صالح الأصيل على المجيز فقد اختار الشيخ النائيني (رحمه الله) صحّة الإجازة وعدم نفوذ الشرط لانّه شرط ابتدائي(1) وحكمه بصحة الاجارة هنا وفق مقاييس منية الطالب لا يحتاج إلى بحث جديد، إذ قد مضى عنه الحكم بصحّة الإجازة في الفرض السابق وهو ما لو كان الشرط لصالح المجيز على الأصيل ولا نكتة للبطلان تخصّ عكس المسألة وهو الفرض الذي بيدنا الآن، وانّما الكلام يقع وفق مقاييس تقرير الشيخ الآملي حيث قد يقال بانّه بعد ان بنى في الفرض السابق على بطلان الإجازة لانّ الشرط محصّص لها فإذا بطل الشرط بطل المشروط فلماذا يبني هنا على الصحّة؟!

وتوجيه ذلك هو ان يقال: إنّ الشرط هناك كان محصّصاً للإجازة لانّه كان من طرف المجيز فالمجيز لا يرضى بالعقد إلّا بالشرط الذي فرضه في المقام وامّا


(1) راجع تقرير الشيخ الآملي 2: 153، ومنية الطالب 1: 260.