المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

402

الإجازة في ما نحن فيه ويصحّ العقد في ما لو كان الشرط واقعاً ضمن القبول وهذا بخلاف ما لو لم يرض الموجب أو الأصيل بذلك.

أقول: لو كان المقصود بهذا الكلام انقلاب العقد أو الإيجاب إلى الحصة الخيارية في طول تصحيح الشرط شرعاً فهو غريب فانّ قصد المتعاقدين أو القرار الموجود في نفسهما لا علاقة له بحكم الشرع.

ولكن عبارة المصباح(1) تكون أظهر في عكس ذلك وهو انقلاب الإيجاب أولا برضاه إلى المقيد بالخيار ثم نفوذ الشرط بل لعلّ هذا الانقلاب عنده هو المؤثّر في خروج الشرط عن كونه ابتدائياً.

إلّا انّ هذا الكلام لو تمّ فانّما يتم في إضافة الشرط ضمن القبول لا في إضافته ضمن الإجازة، وتوضيح ذلك انّنا لو فرضنا الشرط تحصيصاً سلبياً بحتاً وغير مشتمل على التزام جديد صحّ ان يقال في شرط وقع ضمن القبول: انّ موافقة الموجب على ذاك الشرط تعني تراجعه عن حصّة من مفاد إيجابه فينقلب الإيجاب إلى إيجاب مقيّد ويتطابق مع القبول، امّا إذا جاء الشرط ضمن الإجازة بعد تمامية أصل الإيجاب والقبول من قبل الأصيل والفضولي فهنا يرد ما مضى منّا من أنّ عدم تقسّط الثمن على الحصّة الممضاة والحصة المرفوضة كي يتم الانحلال بلحاظ كلا القرارين يمنع عن التحصيص ولا بد عندئذ من تجديد العقد.

على أنّه مضى منّا انّ الشرط ليس تحصيصاً سلبياً بحتاً. بل لو كان تحصيصاً فهو تحصيص إيجابي مشتمل على إثبات أمر جديد.

وكان الأولى بالسيد الخوئي أن يلتفت إلى النكتة التي احتملنا كونها محط


(1) مصباح الفقاهة 4: 242.