المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

401

الطالب(1) يختلف عمّا مضى عن تقرير الشيخ الآملي فقد اختار في منية الطالب عدم نفوذ الشرط لكونه شرطاً ابتدائياً ونفوذ الإجازة لانّ الشرط التزام في ضمن الإجازة وليس قيداً ومحصّصاً نعم لو لم يرض الأصيل بالشرط فحكمه حكم تعذّر الشرط أي يثبت الخيار للمجيز وهذا أقرب إلى مسلكه ممّا في تقرير الشيخ الآملي لانّنا لم نعرف وجهاً معقولاً للفرق بين كون الشرط في ضمن العقد وكونه في ضمن الإجازة بكونه مقيداً ومحصّصاً في الثاني دون الأوّل.

وأمّا السيد الخوئي فقد ذكر في المحاضرات(2) أوّلاً تقريباً للبطلان وذلك على مسلكه من رجوع الشرط إلى تقييد للبيع بالخيار وهو انّه إذا كان البيع الخياري والبيع غير الخياري حصتين اذن فالعقد وقع على حصّة والإجازة وقعت على حصّة اُخرى فهما متباينان، ولكنّه اختار الصحّة على تقدير موافقة الأصيل بتقريب انّ عدم نفوذ الشرط الابتدائي خاص بالابتدائي البحت سواء قلنا: إنّ الشرط الابتدائي خرج من دليل الوفاء بالشرط بالإجماع أو قلنا: إنّ دليل الوفاء بالشرط بذاته قاصر عن شمول الشرط الابتدائي لانّ الشرط الابتدائي ليس شرطاً بل هو وعد وذلك لانّه حتى على الثاني ليس ما هو خارج عن عنوان الشرط إلّا ذاك الابتدائي البحت، امّا ما يقع ضمن القبول فقط ثم يرضى به الموجب أو ضمن الإجازة فقط ثم يرضى به الأصيل فهو شرط غير ابتدائي ومشمول لدليل وجوب الوفاء وبالتالي يكون الإيجاب أو العقد حدوثاً غير خياري وبقاء خيارياً فالقبول يطابق الإيجاب والإجازة تطابق العقد فتصحّ


(1) منيّة الطالب 1: 260.

(2) المحاضرات 2: 392.