المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

398

تحصّص أحدهما بالآخر اذن فبإمكان المجيز في المقام ان يجيز أحد الالتزامين وهو الالتزام العقدي دون الالتزام الآخر وهو الشرط غاية ما هناك انّ الأصيل يصبح له حقّ الفسخ عندئذ لعدم تحقّق ما أراده من الشرط.

هذا تمام الكلام في ما إذا كان الشرط على المجيز ولصالح الأصيل، أمّا إذا كان الشرط على الأصيل ولصالح المجيز فقد ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله): انّ الإجازة صحيحة وانّ إسقاط الشرط نافذة فانّ الشرط هنا كان من حقّ المجيز، ومن الطبيعي ان له إسقاط حقّه وقال في تقرير الشيخ الآملي: لا فرق بين إسقاط الحق بعد ثبوته أو المنع عن الثبوت منذ البدء كما لو أوجب الموجب بشرط للمشتري وقبل المشتري بلا شرط(1).

وهذا الكلام من المحقّق النائيني (رحمه الله) في محلّه بعد أن كان يرى انّ الشرط ليس مقيداً ومحصّصاً للعقد.

ولكن الغريب من السيد الخوئي أن اتّبع استاذه في ذلك واختار صحّة الإجازة وسقوط الشرط(2) في حين انّه يبني على أنّ الشرط يحصّص العقد بالحصة الخيارية ولازم ذلك: انّ الإجازة لم تطابق العقد لانّ العقد الواقع هو عبارة عن الحصة الخيارية والإجازة ترتبط بالحصة غير الخيارية وهي عقد لم يقع فكان عليه ان يقول بانّ المجيز لو أراد ان يتوصّل إلى نتيجة تصحيح العقد من دون خيار فعليه ان يجيز العقد مع الشرط ثم يسقط الخيار وهذا من غرائب نتائج كلامه ولعلّه لغرابته لم يلتزم به ولكن كان المفروض أن يكون هذا منبهاً له إلى بطلان المبنى.

 


(1) تقرير الشيخ الآملي 2: 149، راجع أيضاً منية الطالب 1: 260.

(2) راجع المحاضرات 2: 389 و 390، ومصباح الفقاهة 4: 231.