المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

394

أحدهم البيع بقدر ما يرجع إلى حصّته وهذا بخلاف باب الإجازة في المقام فانّ المجيز هو المالك للمال وله حقّ الموافقة على بيع تمام ماله أو على بعضه فان وافق على البعض ادّى ذلك إلى تعديد العقد.

أقول: هذا الكلام المصرّح به في تقرير الشيخ الآملي غريب فالعقد أمر واقعي ان وجد واحداً لا يتعدّد بقاءً إلّا بتجديد العقد كما انّ اختلاف الحكم الشرعي لجزئي المبيع كما في بيع الغنم والخنزير لا يعقل تأثيره في تعدّد العقد نعم تعدّد المالك قد يكون قرينة على تعدّد العقد وقد لا يكون.

امّا عبارة منية الطالب(1) فليست صريحة في هذا المعنى ويمكن تفسيرها ببيان امتن من هذا البيان وهو ان يقال: إنّ العقد كانشاء وكالمعنى المصدري واحد ولكنّه كمُنشأ وكنتيجة وهي النقل والانتقال منبسط على أجزائه ومنحل والمستظهر من دليل الخيار ربطه بالمعنى المصدري وبالإنشاء فلا يتبعّض وامّا الإجازة فهي مربوطة بالمالك وبسلطنته على ملكه فيمكن تبعيضها وتخصيصها ببعض المبيع.

وبهذا يصبح حال الجزء حال الشرط أعني انّ الإشكال الخاص بالجزء قد انحل لكن يبقى في المقام إشكال الشرط بناء على أنّ الشرط مقيد ومحصّص حيث يقال: إنّ هذا الإشكال بعينه يأتي في باب الأجزاء وذلك لوجود شرط الانضمام بين الأجزاء فالإشكال الخاص بباب الأجزاء وإن كان قد انحل لكن بقي عليه نفس إشكال الشرط، ومن هنا ربط المحقّق النائيني (رحمه الله) مصير البحث في باب تخصيص الإجازة ببعض الأجزاء بنتيجة البحث في باب الشروط فان انحل الإشكال في باب الشروط صحّت الإجازة في بعض الأجزاء أيضاً وإلّا فلا(2).


(1) منيّة الطالب 1: 259.

(2) راجع منية الطالب 1: 259، وتقرير الشيخ الآملي 2: 151.