المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

390

وأمّا في حيازة المباحات فلو قيل بانّ المملّك ليست هي الحيازة بالمعنى الواسع الشامل لحيازة المؤتمر بأمره بل هي الحيازة الحقيقية المباشرة أشكلت الحيازة حتى بالوكالة والاذن فضلاً عن الحيازة الفضولية.

وأمّا القبض في الصرف والسلم فذكر الشيخ الانصاري (رحمه الله): انّ إجازة الصرف والسلم إجازة للقبض كي لا تلغو إجازة الصرف والسلم(1) وذكر السيد الخوئي: انّ هذا انّما يكون في من يعلم باشتراط القبض ولغوية الإجازة لولا إجازة القبض(2).

أقول: وقد يستفاد من دليل الصرف كون المانع أو الموجب للانفساخ هو افتراق المتعاقدين قبل القبض من دون حاجة إلى كون قبضهما قبضاً للمالك وعندئذ فالقبض ليس بحاجة إلى إجازة وتكفي إجازة نفس الصرف، أمّا لو فرضنا اشتراط كون القبض قبضاً للمالك وافترقا قبل ان يأتي اذن المالك في القبض فالإجازة لا تفيد شيئاً إمّا لما قاله السيد الخوئي في ما مضى من أنّ الإجازة لا تصحح المقطع السابق من القبض، أو لما قلناه من أنّ المصحح للقبض انّما هو الاذن والتوكيل دون الإجازة.

الأمر الثالث ـ الإجازة إذا طابقت العقد فلا كلام في الصحّة وإذا خالفته بالمباينة كما لو باع الفضولي الدار وأجاز المجيز بيع البستان أو بيع دار اُخرى فلا كلام في البطلان، امّا إذا خالفته في الجملة فهذه المخالفة قد تكون بمعنى التبعيض في الصفقة وقد تكون بمعنى المخالفة بالإطلاق والتقييد، ولنفرض الآن انّ


(1) راجع المكاسب 1: 136، بحسب طبعة الشهيدي.

(2) راجع المحاضرات 2: 387، ومصباح الفقاهة 4: 225.