المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

386

الأمر الثاني ـ قبض العوضين في المعاملات تفترض له عدّة آثار:

1 ـ إنهاء الضمان الثابت على المالك الأوّل على أساس قاعدة ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه أي انّ قبضه يكون بمعنى تحقّق الغاية الثابتة لهذه القاعدة فينتفي الضمان لا محالة وهذا الأثر ليس مشروطاً بكون قبض المالك الثاني للمال برضا المالك الأوّل.

2 ـ تصحيح المعاملة في مثل الصرف والسلم أو عدم انفساخه بالافتراق وهذا قد يقال عنه باشتراط كون القبض فيه برضا المالك الأوّل.

3 ـ انطباق الكليّ على الفرد كما لو باع صاعاً من البرّ بنحو الكليّ في الذمّة أو بنحو الكليّ في المعين فانطباقه على صاع خارجي يكون بالقبض بقصد التطبيق من كلا الطرفين.

وبعدَ ذلك يقع الكلام في أنّه في باب المعاملة الفضولية هل القبض أيضاً يمكن تصحيحه بالإجازة أو لا؟

فصّل الشيخ الانصاري (رحمه الله) بين هذه الآثار الثلاثة وذكر انّ العوض إن كان شخصياً كانت الإجازة المتأخّرة من قبل المالك الجديد لقبضه مصحّحة للأثر الأوّل على القاعدة لانّ تلك الإجازة بالنسبة للأثر الأوّل تعني إسقاط ضمان المال عن عهدة المالك الأوّل ومن حقّه هذا الإسقاط وكانت الإجازة المتأخّرة من قبل المالك الأوّل مصحّحة للأثر الثاني على القاعدة أيضاً، لانّ تلك الإجازة تعني رضا المالك بالقبض بقاءً وكون القبض برضا المالك الأوّل ولو بقاء كاف في ترتيب أثر القبض بالرضا وامّا إذا كان العوض كليّاً فتطبيقه على الفرد بتصحيح القبض بالإجازة بحاجة إلى دليل معمّم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض وهو مشكل(1).


(1) راجع المكاسب 1: 136، بحسب طبعة الشهيدي.