المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

385

تأثيره عرفاً هو كون الردّ ماحياً حقيقة للقرار من النفس وهذا يعقل في تراجع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل فيكون ذلك مانعاً عن لحوق القبول بالإيجاب وارتباطه به لانّه انمحى من نفس الموجب ولا يعقل في ردّ القابل قبل قبوله أو المجيز قبل إجازته فانّ الذي وقع انّما وقع في نفس غيره ولا يستطيع هو أن يمحيه حقيقة، ومجرّد إنشاء الردّ أو إظهار الكراهة لا يحتمل العرف بعرفيته تأثيره في المقام.

وأمّا إن كان الردّ من قبل الأصيل بمعنى تراجعه عن إيجابه مثلاً فلا إشكال في تأثيره بمعنى منعه عن لحوق الإجازة بالعقد ما دام هو متراجعاً عن العقد وانّما الكلام في أنّه هل بإمكانه ان يمضي مرة اُخرى ما تراجع عنه أو لا؟

وليس إمضاؤه إيجاباً جديداً لانّنا لا نتكلم في العقد الذي هو عبارة عن مجرّد التعهّد أو عن مجرّد الاذن حتى يكون الإمضاء تعهّداً جديداً أو إذناً جديداً، لانّ إجازة المجيز أيضاً إذا كانت عبارة عن التعهّد في عقد عهدي أو الاذن في عقد اذني فهي إيجاب أو قبول جديد ولا معنى لإدخالها في مشكلة إجازة العقد الفضولي وانّما نتكلّم في العقود التي تكون عبارة عن خلق انتقال المال في عالم الاعتبار لا عن التعهّد بنقله ولا نقول بما يقول الفقه الغربي من أنّ البيع تعهدٌ بالنقل وعندئذ يكون مفهوم الإجازة مغايراً لمفهوم العقد وإمضاءً لما يتحصّل من مجموع الإيجاب والقبول لا إيجاباً أو قبولاً خالقاً للنقل والانتقال في عالم الاعتبار، وما دام العقد متحصّلاً سابقاً بين الأصيل والفضولي ولم يختلّ منه شيء عدا فقدان رضا الأصيل بعد ذلك وتراجعه فليس إمضاؤه لذاك العقد مرة اُخرى بعد ذلك عرفاً إلّا كاجازة المجيز فيحكم بالصحّة، وعلى الكشف تترتّب الآثار من حين العقد لا من حين الإمضاء الجديد من قبل الأصيل.