المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

38

واُخرى بالحل بصدق الإكراه لغة وعرفاً لانّ ما وقع منه يعتبر مكرهاً عليه بلحاظ القدر المشترك بين العملين اللذين خُيِّر المكرِه بينهما ويعتبر مختاراً بلحاظ الخصوصية فمتى ما اختصّ الأثر بإحدى الخصوصيتين لا يعتبر الإكراه رافعاً لذاك الأثر لانّ الإكراه انّما تعلّق بالقدر المشترك لا بالخصوصية فلو اكره على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد فاختار البيع الصحيح صحَّ البيع ولم يبطله الإكراه وفي باب الحكم التكليفي لو اكره على الجامع بين شرب الخمر وشرب الماء فاختار شرب الخمر ثبت الحدّ والعقاب لانَّ الأثر مخصوص بإحدى الخصوصيتين ومتى ما لم يختصّ الأثر بإحدى الخصوصيتين كان الإكراه رافعاً للأثر كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه أو على شرب أحد الخمرين.

وذكر (رحمه الله): انّه لو اكره على الجامع بين البيع وإيفاء مال غير مستحق أو الجامع بين البيع وشرب الخمر فاختار البيع كان الإكراه رافعاً لأثر البيع لانّه انّما اختار البيع فراراً من بدله أو وعيد المكرِه المضرّين ولو اكره على الجامع بين البيع وإيفاء مال مستحق لم يكن الإكراه رافعاً للأثر وصحّ البيع لانّ القدر المشترك بين الحقّ وغيره إذا اكره عليه لم يبطل وإلّا لبطل الحق أيضاً.

وأوردالسيد الخوئي(1) على الجواب النقضي الذي ذكره الشيخ الانصاري (رحمه الله)بأنّ رافعية الإكراه على الجامع للأثر حينما يكون الأثر أثراً للجامع وإن كان واضحاً إلّا انّنا نتكلّم في ما إذا لم يكن الأثر أثراً للجامع وانّما كان أثراً للخصوصية وكلتا الخصوصيتين كانتا ذا أثر كما لو اكره على الجامع بين بيع داره وطلاق زوجته فأثر البينونة خاص بالطلاق وأثر خروج الدار عن الملك خاص


(1) راجع المحاضرات 2: 253، أمّا ما جاء في مصباح الفقاهة بهذا الصدد في المقام فهو مشوش راجع مصباح الفقاهة 3: 309.