المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

359

والصدقة والهبة فللأصيل أيضاً التراجع قبل الإجازة كما انّ للواهب والمتصدّق والواقف التراجع قبل القبض، أو هي كالقبض في باب الصرف والسلم فليس له التراجع قبل الإجازة كما انّه ليس لأحد المتعاملين التراجع في باب الصرف والسلم قبل القبض؟ والفرق بين القبض في باب الصرف والسلم والقبض في باب الوقف والصدقة والهبة على ما يقوله المحقّق النائيني هو انّ القبض في باب الصرف والسلم شرط لحصول الملكية لا لأصل العقد فالعقد قد تم قبل القبض ولذا لا يجوز لأحدهما منفرداً التراجع بل يجب على كل منهما الوفاء بما التزم بتمكين الآخر من القبض كي يتمّ الملك ويجوز له إجباره على القبض لو امتنع، وفي باب الوقف والهبة والصدقة يكون القبض شرطاً للعقد نفسه لا للملكية المنشأة به ولذا لا يجب الإقباض على الواقف والمتصدّق والواهب وليس له إجبار الموقوف عليه أو المتصدّق عليه أو الموهوب له على القبض.

ومنشأ الفرق بين القبضين هو مناسبة الحكم والموضوع حيث ان الإعطاء في باب الوقف والصدقة والهبة يكون من جانب واحد لا من الطرفين فيكون المناسب لشرطية القبض شرطيته لأصل الإعطاء بالمعنى المصدري أي شرطيته لنفس العقد ولكن الإعطاء في باب الصرف والسلم يكون من الطرفين فيكون المناسب لشرطية القبض شرطيته للعقد بالمعنى الاسم المصدري أعني النتيجة الحاصلة من العقد وهي الملكية، يقول (رحمه الله): «وهذا الذي ذكرناه من عدم وجوب القبض في باب الوقف والصدقة والهبة ووجوبه في باب الصرف والسلم هو المتسالم فيه بين الأصحاب والسرّ فيه ما ذكرناه».

ويقول (رحمه الله): إنّ الإجازة كالقبول ركن للعقد وفرضها كالقبض بحاجة إلى مؤنة زائدة ويقصر الدليل الدال على اعتبارها عن إثباته ولكنّها ليست ركناً بمعنى كونها من متمّمات العقد وممّا يتوقّف العقد في تحقّقه عليه، فانّ العقد قد تحقّق