المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

336

الحقيقي منه، من قبيل ما دلّ على فصل الزوجة عن الزوج الصغير الذي طلّقها لاحتمال تعقّب الإجازة بعد البلوغ فقد يقال إنّ هذا إن دلّ على نفوذ عقد الفضولي يدلّ على الكشف الحقيقي إذ لولا الكشف الحقيقي فالعلم بانّه سيجيز لم يكن سبباً للفصل قبل الإجازة فضلاً عن الاحتمال.

وإن كان قد يقال في هذا الحديث أيضاً بعدم دلالته على ثبوت كل الآثار قبل تعقّب الإجازة فقد لا يتعدّى مثلاً من وجوب الفصل إلى جواز الزواج بشخص آخر لدى العلم بانّ الزوج الأوّل سيجيز الطلاق بعد البلوغ.

ثمرات القول بالكشف والنقل:

بقي تفصيل الكلام في ثمرات الكشف والنقل فنقول وبالله التوفيق:

إنّنا نعقد في هذا البحث المقارنة في النتائج بين وجوه ثلاثة من الوجوه المتصوّرة لصحّة عقد الفضولي:

الأوّل ـ القول بالكشف الحقيقي بمعنى تقدّم الاعتبار والمعتبر أي انّ الإجازة المتأخّرة تكشف عن أنّ الشريعة اعتبرت منذ البدأ حصول الملك أو النقل والانتقال من حين العقد.

والثاني ـ القول بالكشف الحكمي بمعنى تأخّر المعتبر مع ترتيب آثار الملك السابق من حين الإجازة أي انّ الشريعة تعتبر حصول الملك والنقل والانتقال لدى الإجازة وتعتبر آثار الملك السابق بمعنى انّه تثبت من ثمرات الملكية السابقة القطعة المقارنة للإجازة فالنماء السابق على الإجازة اللاحقة للعقد مثلاً يعتبر لمَن انتقل إليه الأصل لكن من حين الإجازة لا من حين العقد، أمّا لو فرض ثبوت آثار الملكية السابقة بوجودها الممتد في الزمان الماضي إلى حين العقد فقد رجعنا إلى الكشف الحقيقي.