المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

335

الحقيقي والحكمي يكون الكشف الحقيقي خلاف الأصل، وبما انّ الكشف لم يثبت لدينا إلّا بالأدلّة الخاصّة والأدلّة الخاصّة لا ظهور لما يتم منها في ترتّب الآثار من حين العقد فمثلاً ليس لها ظهور في جواز التصرّف قبل الإجازة لمَن يعلم بلحوق الإجازة اذن فبالإمكان حملها على الكشف الحكمي من دون أن يلزم من ذلك رجوع الأمر إلى الكشف الحقيقي.

نعم على مسلكه من تصوّر الكشف بمعنى تأخّر فعلية الاعتبار وتقدّم المعتبر يتم ما ذكره من أنّه لا يبقى فرق بين الكشف وترتيب آثار الكشف، لانّ الكشف الذي يقوله يشارك النقل في عدم جواز التصرّف قبل الإجازة مع العلم بالإجازة وعدم ترتّب الآثار منذ البدء ولكن بما انّنا لا نتصوّر الكشف بهذا المعنى فمهما يفترض ترتيب آثار الكشف على النقل يبقى الفارق في عدم جواز التصرّف قبل الإجازة وعدم ترتّب الآثار من حين العقد، ولا معنى لحمل الأدلّة الخاصّة للكشف على الكشف بمعنى تقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار فانّ هذا كما عرفت أمر غير معقول، وانّما يدور أمرها بين الحمل على الكشف الحقيقي بمعنى تقدّم الاعتبار والمعتبر معاً، والكشف الحكمي وبما انّ صحيحة محمّد بن قيس وصحيحة الحذاء لا دلالة فيهما على جواز التصرّف قبل الإجازة لمَن يعلم بلحوق الإجازة اذن يبقى هذا الجواز منفيّاً بأصالة العدم وهذا يعني تعين الكشف الحكمي في المقام.

نعم عزل الإرث في صحيحة الحذاء قبل بلوغها وإجازتها يعني ترتيب الاحتياط بشأن أثر الإرث من حين العقد لإجل احتمال لحوق الإجازة إلّا انّ هذا ليس بنحو ينتزع منه العرف تقدّم المعتبر وهو الزوجية حقيقة وثبوته حين العقد.

ولعل بعض أدلّة الكشف غير التامّة لو تمّ كان بالإمكان استفادة الكشف