المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

332

6 ـ روايات المضاربة مع مخالفة العامل للشرط(1) وكذلك روايات الاتجار بمال اليتيم(2) وقد سبق منّا الإشكال في أصل دلالتها على صحّة عقد الفضولي.

وأقول هنا: لو ناقشنا في دلالتها على الفضولي بدعوى خروجها عن مورد الفضولي رأساً اذن لا يبقى مجال لدلالتها على الكشف، ولو ناقشنا فيها بدعوى احتمال خصوصية في المورد كما مضى في روايات المضاربة باعتبار كون تقسيم الربح خلاف ا لقاعدة فقلنا: اذن يحتمل الاختصاص بالمورد أو كأن يقال في روايات الاتجار بمال اليتيم باحتمال كون تصحيح المعاملة المربحة لمجرّد إرفاق خاص باليتيم، فبالإمكان القول بالتعدّي في الكشف بدعوى عدم احتمال الفرق في دائرة العقود الفضولية الصحيحة بالكشف أحياناً والنقل اُخرى.

وعلى أيّة حال فوجه الاستدلال بهذه الروايات على الكشف هو نفس وجه الاستدلال برواية مسمع أبي سيّار باعتبار تعاقب تجارات عديدة على المال ويكون الجواب نفس الجواب باعتبار انّ الربح هنا ربح تجارة لا نماء.

وهناك بعض روايات اُخرى قد يستدل بها على الكشف نغض النظر عن بحثها لوضوح عدم تمامية الاستدلال بها(3).

والمتحصل من كل ما ذكرناه انّ الكشف غير ثابت بمقتضى القواعد ولكنه ثابت تعبّداً بصحيحة محمّد بن قيس وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء السابقتين.


(1) راجع الوسائل 13: 181 ـ 183، الباب 1 من كتاب المضاربة.

(2) راجع الوسائل 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، و 13، الباب 10 من كتاب المضاربة، والباب 92 من كتاب الوصايا.

(3) راجع كتاب البيع للسيد الإمام (رحمه الله) 2: 184 ـ 185.