المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

326

في الفرج فانّ طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ فيها ولم تلذّ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: إنّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فان هو أقرّ بذلك وأجاز الطلاق كان تطليقة بائنة وكان خاطباً من الخطاب(1).

والحديث مشتمل على جملة من الأحكام شبه المسلّم فقهياً خلافها لولا التأويل من قبيل: ان تزويج الأب للبنت من دون استيمارها قبل بلوغها تسع سنين لا ينفذ عليها فلها الخيار بعد بلوغ هذا السن وينفذ عليها لو أوقعه بعد بلوغ تسع سنين، ومن قبيل التفصيل في كفاية بلوغها تسع سنين لبلوغها مبلغ التكليف بين ما لو دخلت على الزوج أو لا، ومن قبيل التفصيل في حقّ ردّ زواج الأب للولد بعد الإدراك بين ما لو دخل بها قبل الإدراك ولذّ منها وأقام معها سنة أو لا، ومن قبيل التفصيل في نفوذ طلاق غير المدرك بينما لو مسّها في الفرج فينفذ وما لو لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه فتعزل عنه حتى يدرك ويمضى الطلاق أو يرفضه.

وشاهد بحثنا هو هذا المقطع الأخير فلولا الكشف لما كان وجه لفصلها عنه قبل الإدراك والإمضاء.

ومخالفة جملة من مقاطع الحديث لشبه المسلمات قد يسلب الوثوق بالحديث ويسقطه على بعض المباني في الاُصول عن الحجية في غير موارد المخالفة.

وفي سند هذا الحديث بحث اشرنا إليه في مبحث شرط البلوغ.

والسيد الإمام (رحمه الله) أعاد هنا ما ذكره في الحديث السابق من أنّه لعلّ الفصل


(1) الوسائل 14: 209 ـ 210، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 9.