المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

324

فالزوج إذا أدرك وكره النكاح لم يكن بحاجة إلى إمضاء الطلاق الذي صدر منه في صغره بل يمتنع عن أصل إمضاء النكاح وعندئذ يكون خاطباً من الخطّاب من دون ان تتحقّق واحدة باينة ويؤيّد ذلك أيضاً حكمه (عليه السلام) في فرض موت أحدهما قبل الإدراك والإمضاء بثبوت الإرث للآخر لو أدرك وأمضى في حين انّه على تقدير عدم نفوذ النكاح في ذاته رغم صدوره من الولي لم يكن من المترقّب توريث الباقي منهما بإمضاء لأنّ الآخر مات قبل الإمضاء فلم يتمّ النكاح كما بيّن ذلك في ما مضى من صحيحة أبي عبيدة الحذّاء.

فالمتحصّل انّ هذا الذيل اجنبي عن المقام وانّ الحديث انّما هو دالّ على أنّ نكاح الأب للصغير نافذ بالفعل وانّ الصغير حينما يبلغ يكون له الخيار في الفسخ والإمضاء، فوزان هذا الحديث وزان صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يزوّج الصبية قال: إن كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الأب قلت: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا(1)، فالمقصود بالخيار في هذا الحديث هو خيار الفسخ بقرينة ظهور قوله: (فنعم جائز) على النفوذ الفعلي خاصّة انّه فصل بين قوله (نعم جائز) وقوله: (لهما الخيار) بكلمة «ولكن» ممّا يوجب استبعاد كون قوله: (لهما الخيار) تفسيراً للجواز بان له خيار الإمضاء فترى التعبير اختلف عن التعبير الوارد في صحيحة أبي عبيدة الحذاء حيث جاء فيها: (النكاح جائز ايّهما أدرك كان له الخيار) من دون فصل بين الجملتين بمثل كلمة «ولكن».


(1) الوسائل 14: 209، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 8.