المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

321

فهو صحيح وأمّا طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق فان أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة باينة وهو خاطب من الخطّاب وان انكر ذلك وأبى ان يمضيه فهي امرأته قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال يوقف الميراث حتى يدرك ايّهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث(1).

ومصبّ الاستدلال بهذا الحديث تارة يكون هو الصدر واُخرى هو الذيل:

أمّا الاستدلال بالصدر فمبنيّ على تفسير كلمة «تحبس عليه» بمعنى الفصل بينه وبينها كما فهمه السيد الإمام (رحمه الله)(2) فيقال عندئذ: انّه لولا انّ إمضاءه للطلاق يكشف عن صحّة الطلاق من حينه لا من حين الإمضاء لم يكن وجه للفصل بينهما قبل الإمضاء احتياطاً باحتمال حصول الإمضاء.

وأورد السيد الإمام (رحمه الله) على هذا الوجه بإيرادين(3):

الأوّل ـ ظهور الحديث في كون هذا الفصل استحبابياً لا وجوبياً ولعله (رحمه الله)استظهر ذلك من كلمة (ينبغي) أو من كونهما صبيين.

والثاني ـ انّه سواء فرض هذا الفصل استحبابياً أو وجوبياً فلعلّ ملاكه ليس هو الاحتياط باحتمال حصول الطلاق لما سيتحقّق منه من الإمضاء بل ملاكه هو الاحتفاظ بحرمة الصغيرة لانّ ملامستها مع كونها في معرض ان ينفذ الطلاق بشأنها نوع منقصة لها ربّما تضرّ بحالها في المستقبل.


(1) الوسائل 17: 528 ـ 529، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4.

(2) راجع كتاب البيع 2: 181.

(3) راجع المصدر السابق.