المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

305

وعلى أيّة حال فذاك الدليل هو عبارة عن أنّ الإجازة قد تعلّقت بمفاد العقد ومفاد العقد هو الملكية حين العقد وإمضاء الشارع تعلّق بمفاد الإجازة، اذن فإمضاء الشارع يعني اعتبار ملك حين العقد.

وقد أورد على ذلك الشيخ الانصاري (رحمه الله)(1) بوجوه ثلاثة:

أوّلاً ـ انّ مفاد العقد ليس هو التمليك من حين العقد وانّما مفاده ذات التمليك وانّما ظرف هذا التمليك هو حين العقد ولذا ترى انّ القبول متعلّق بالإيجاب كتعلّق الإجازة بالعقد، ومع ذلك لا يعني القبول قبول حصول الملك من حين الإيجاب وليس ذلك إلّا لأجل انّ مفاد الإيجاب هو ذات التمليك وإن كان ظرفه هو حين الإيجاب والقبول يتعلّق بمفاد الإيجاب الذي هو ذات التمليك، وكذلك الحال في الإجازة فلو افتينا في الإجازة بحصول الملك بلحاظ حين العقد بحجّة تعلّق الإجازة بذلك للزم ان نفتي أيضاً في القبول بحصول الملك بلحاظ حين الإيجاب بنفس النكتة ولا يلتزم أحد بذلك.

وثانياً ـ انّه لو سلّمنا كون مفاد العقد هو التمليك من حين العقد وانّ الإجازة تعلّقت بهذا المفاد قلنا: إنّ كلامنا انّما هو في الملكية الشرعية، والملكية الشرعية تتبع حكم الشرع وخطابه بالوفاء، وهذا الخطاب انّما يصبح فعلياً بفعلية موضوعه وهو المجيز أو قل المالك الذي يكون عاقداً أو بمنزلة العاقد وانّما أصبح المالك كذلك من حين الإجازة فحكم الشارع توجّه إليه من هذا الحين فلا دليل على حصول الملك إلّا بلحاظ هذا الحين.

وثالثاً ـ ان افتراض حصول الملك بلحاظ حين العقد بسبب الإجازة يعني افتراض الشرط المتأخّر وتأثير المتأخّر في المتقدّم وهو مستحيل.


(1) راجع المكاسب 1: 132 ـ 133، حسب الطبعة المشتملة على تعليق الشهيدي.