المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

282

ومبنياً على هذا الادّعاء يتمشّى أيضاً منه قصد البيع حقيقة وإدخال كل من العوضين في ملك من خرج من ملكه العوض الآخر. نعم لو لم يدّع المالكية ومع ذلك قصد العقد لنفسه التزمنا بالبطلان، لانّه صورة بيع وليس بيعاً حقيقة(1).

أقول: إنّ فرض قصد العاقد لإدخال كل من العوضين في ملك من خرج من ملكه الآخر رغم انّه غاصب وقاصد للعقد لنفسه يمكن ان يتصوّر بأحد أشكال ثلاثة:

الأوّل ـ أن تكون حيثية المالكية عنده حيثية تقييدية وتكون تمام الموضوع أي انّه قصد حقيقة العقد للمالك، وليس معنى قصد العقد لنفسه عدا ادّعاء تطبيق هذا العنوان على نفسه.

والثاني ـ أن تكون حيثية المالكية عنده حيثية تقييدية أيضاً، ولكنّه حصّص الحيثية بالتقييد بنفسه أي انّه أجرى العقد للمالك المقيد بانطباقه عليه هو، وهو مدّع لصدق هذا الادّعاء.

والثالث ـ أن تكون حيثية المالكية عنده حيثية تعليلية فهو قد قصد إجراء العقد لنفسه لانّه ادّعى نفسه مالكاً.

وشبهة المحقّق الايرواني (رحمه الله)(2) لو تمّت فانّما تتم على فرض الثاني والثالث وهي: انّه إذا كانت الملكية ادّعائية وليست حقيقية فكيف يكون البيع المبتنى عليها حقيقية؟!

والجواب: انّه لا يقصد بحقيقية البيع حصول المبادلة في لوح التشريع أو في


(1) راجع المكاسب 1: 128، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق الشهيدي.

(2) نقلناها عن مصباح الفقاهة 4: 115، نقلاً عن المحقّق الايرواني.