المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

27

الكاذب حتى يقال انّها لا تشمل فرض القدرة على التورية وانّما افترضت فيها إرادته للإكراه على شيء آخر كدفع العُشر فجوّز له الإمام (عليه السلام)التخلّص من هذا الإكراه بالحلف الكاذب، وهذا يشمل بإطلاقه فرض القدرة على التورية وذلك من قبيل ما عن زرارة بسند تام قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا ان نحلف لهم ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلّا بذلك قال: فاحلف لهم فهو أحلّ من التمر والزبد(1).

فانّه من الواضح انّ مقصود العشّار ليس هو بالذات الإكراه على الحلف كي يفترض ان نستظهر من الحديث الإكراه على الحلف الكاذب دون التورية، وانّما مقصوده بالذات هو أخذ العشر من أمواله إن كانت معه أموال، ويرى الحلف أمارة على المال، فالحديث مطلق لغرض القدرة على التورية وعدمها.

ونحو هذه الروايات روايات جواز الكذب في الإصلاح فانّها تشمل بإطلاقها فرض القدرة على التورية(2) من قبيل ما ورد عن معاوية بن عمّار بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: المصلح ليس بكذّاب(3). نعم يرد على الاستدلال بروايات الحلف كاذباً أو روايات الكذب للإصلاح ان فرض حليّة الحلف كاذباً، أو الكذب للإصلاح رغم القدرة على التورية ليس دليلا على بطلان بيع المكره إذا قصد المعنى الحقيقي رغم القدرة على التورية، فإنّ هذا قياس خاصّة إذا قلنا إنّ جواز الحلف كاذباً أمام الظالم رغم القدرة على التورية ثابت بمقتضى القواعد بلا حاجة إلى التعبّد بهذه الروايات.

 


(1) الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب الأيمان، الحديث 6.

(2) راجع الوسائل 8: 578 ـ 580، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة.

(3) الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.