المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

266

قال فقال خذ الربح واعطه النصف وأحلّه انّ هذا رجل تائب والله يحب التوابين(1)وسند الشيخ إلى هذا الحديث فيه الحسن بن عمارة عن أبيه ولم يثبت توثيقهما ولكن سند الصدوق إليه عبارة عن سنده إلى مسمع أبي سيار وهو ما يلي: الصدوق (رحمه الله) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن ابان عن مسمع والمقصود بالقاسم بن محمّد هو الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه وهو ثقة عندنا لرواية بعض الثلاثة عنه، وثِقة عند السيد الخوئي لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ومسمع أيضاً ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه، ولما ورد في الكشي عن محمّد بن مسعود قال سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضال عن مسمع كردين أبي سيار فقال هو ابن مالك من أهل البصرة وكان ثقة. وذكر السيد الخوئي(2) انّ هذا التوثيق هو الموافق لأكثر النسخ ولكن نسخة العلاّمة وابن داود كانت خالية عنه ولذلك لم يذكراه، والمظنون قوياً صحّة ما في بقية النسخ إذ من البعيد جداً انّ سؤال محمّد ابن مسعود كان عن غير مسألة الوثاقة كي يكتفي ابن فضال في الجواب بانّه ابن مالك من أهل البصرة، فانّ مسمع كردين كان رجلاً معروفاً ويبعد من مثل محمّد ابن مسعود ان لا يطلع عليه فالسؤال لا محالة كان عن جهة الوثاقة وقد سأل محمّد بن مسعود علي بن فضال عن مثل ذلك كثيراً فأجابه ابن فضال ببيان الحال من الوثاقة وعدمها.

والسيد الخوئي يضيف إلى ما عرفته عن الكشي وجهاً آخر لتوثيق مسمع حسب مبناه وهو وروده في إسناد كامل الزيارات.


(1) الوسائل 13: 235، الباب 10 من أبواب الوديعة.

(2) في معجم رجال الحديث 18: 159.