المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

265

الجواب لكان على الإمام (عليه السلام) ان يستفصل أو يفصّل، وإن شئت فلا تسمّ هذا بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال، وسمِّه بمثل أصالة التطابق بين الجواب والسؤال في العناصر الدخيلة.

ولك أن تقول: إنّ أصالة التطابق بين الجواب والسؤال وتبعية الجواب للسؤال تجعل المراد من السؤال قرينة على المقصود من الجواب، فإذا كان السؤال مجملاً كان بكل محتمل من محتملاته صالحاً للقرينية على تطبيق الجواب وفق ذاك الاحتمال، واكتناف ما يصلح للقرينية يوجب الإجمال فالسؤال المجمل يوجب إجمال الجواب.

امّا إذا لم يكن السؤال مجملاً فلا يأتي هذا التقريب وتكون مقتضى أصالة تطابق الجواب للسؤال أنّ كل خصوصية ألغى السائل النظر إليها في سؤاله فهي ملغاة في الجواب فيتمّ في الجواب إطلاق بلحاظ تلك الخصوصيات.

والواقع انّ الإطلاق في هذا الفرض لا يرجع بروحه إلى نكتة الإطلاق بملاك ترك الاستفصال وانّما يرجع بروحه إلى نكتة الإطلاق الحكمي حيث يقال: إنّ إغفال السائل لتلك الخصوصيات البديلة ظاهر في عدم دخلها في سؤاله سنخ ان إغفال القيد ظاهر في عدم دخله في موضوع الحكم، وكذلك إغفال الإمام (عليه السلام)لتلك الخصوصيات ظاهر في عدم دخلها في الجواب.

ومنها ـ ما عن مسمع أبي سيار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انيّ كنت استودعت رجلاً مالاً فجحد فيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته ايّاه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت ان آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟