المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

263

والثاني ـ إشكال بيّنه السيّد الخوئي وفي تعبير التقريرين(1) غموض في إفهام المقصود، وأنا هنا أختار تعبير المحاضرات ونصّه ما يلي: «لا يمكن التمسّك في المقام بترك الاستفصال لانّه لا يتم في القضية الشخصية إذ لعل الإمام علم بالحال من الخارج أو من نفس السؤال فأجاب عن حكمه».

أقول: إن كان مقصوده بهذا الكلام التفصيل بين ما إذا كان السؤال عن قضية شخصية أو عن قضية كلية فالإطلاق بملاك ترك الاستفصال انّما يكون له مجال في الثاني دون الأوّل، ورد عليه: (أوّلاً) انّنا لا نعرف نكتة لهذا التفصيل (وثانياً) انّ السؤال في مورد الحديث سؤال عن قضية كلية لا عن قضية شخصية.

وإن كان مقصوده بذلك انّ التمسّك بترك الاستفصال انّما يكون فيما إذا كان السؤال دالّاً على الجامع بين محتملات لا مجملاً بينها وفي ما نحن فيه يكون السؤال مجملاً بين عدّة محتملات لا جامعاً بينها، وعندئذ يكون الجواب مجملاً لاحتمال انّ الإمام (عليه السلام) فهم مقصود السائل بأي طريق من الطرق فأجابه وفق مقصوده، قلنا: إنّ هذا في الحقيقة ليس بياناً لمورد الاستدلال بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال وانّما هذا يعني إنكار التمسّك بالإطلاق بهذا الملاك لدى إجمال السؤال، والتمسّك بأصالة التطابق بين الجواب والسؤال لدى إطلاق السؤال، فإذا كان السؤال ظاهراً في السؤال عن الجامع بين محتملات كان مقتضى أصالة التطابق بين الجواب والسؤال كون الجواب أيضاً ناظراً إلى الجامع، وعندئذ إذا احتملنا وجود قيد منفصل لذلك دفعناه بالإطلاق الحكمي لا بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال.


(1) راجع المحاضرات 2: 317، ومصباح الفقاهة 4: 75 ـ 76.