المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

262

وعلى هذا المعنى يكون الحديث راجعاً إلى بيع الفضولي، وبما انّ الإمام (عليه السلام)لم يستفصل في مقام الجواب عمّا هو مراد السائل من هذه المحتملات فمقتضى الإطلاق بملاك ترك الاستفصال صحّة الجواب على كل المحتملات، وهذا يعني صحّة بيع الفضولي الملحوق بالإجازة.

وذكر الشيخ (رحمه الله): انّه لم يثبت في مورد الحديث على الاحتمال الثالث وجود اذن في الشراء بالنحو الذي يرفع فضولية العقد. ولعلّ مقصوده (رحمه الله) بذلك هو انّه وإن كان لا إشكال في أنّ دفع المال إليه إذا كان لأجل التمكين من الشراء الفضولي فقد دلّ على الإذن في التصرّف لكنّه لم يكن ذلك إلّا إذناً في التصرّف المادّي من دفع المال إلى البائع، ولم يكن إذناً معاملياً كي يخرج العقد عن كونه فضولياً.

وأورد السيد الخوئي على هذا الاستدلال بإيرادين:

الأوّل ـ استظهار الاحتمال الثاني من المحتملات الثلاثة في الحديث وهو الشراء بالأجر لغلبته في وضع السمسارين(1) وأضاف في مصباح الفقاهة(2)احتمالاً آخر وصفه بانّه أيضاً لا بأس به ـ وهو احتمال نقله عن البلغة(3) ـ وهو وقوع مجرّد المساومة بين السمسار والبائع وإطلاق الشراء عليه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفة ويكون دفع الورق إلى السمسار لتطمينه ـ وهو على حدّ تعبير صاحب البلغة ـ كثير الوقوع سيّما مع الدلال والسمسار.


(1) راجع المحاضرات 2: 317.

(2) مصباح الفقاهة 4: 76.

(3) راجع البلغة 2: 219.