المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

261

عبد الله (عليه السلام) عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب ويشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس(1) وورد نفس الحديث بسند تام عن أبي ولاد أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المكاسب(3) من أنّ في السؤال الوارد في هذا الحديث عدّة احتمالات:

1 ـ أن يكون ما أعطاه للسمسار بعنوان القرض ليشتري به لنفسه أمتعة ويشتري بعد ذلك المقرض ما أحبّه من تلك الأمتعة، ولا ينافي ذلك توصيف السمسار بانّه يشتري بالأجر لإمكان حمله على بيان وصف السمسار باعتبار أصل حرفته وشغله بشكل عام لا بملاحظة هذه القضية الشخصية.

2 ـ أن يكون قد وكّله لشراء أمتعة مع جعل الخيار له على بائع الأمتعة فيختار ما يريد ويفسخ العقد في الباقي وبناءً على هذين الاحتمالين يكون الحديث أجنبياً عن بيع الفضولي.

3 ـ أن يكون اعطاؤه المال تمكيناً له من الشراء فضولة أو أمانةً وتطميناً له بوصول ثمن ما يشتريه إليه(4) فيشتري فضولة بالمال عدّة أمتعة ثم يختار ما يريده صاحب المال ويمضي العقد بالنسبة لما أراد ويردّ الباقي.


(1) و (2) الوسائل 12: 394، الباب 20 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

(3) 1: 126، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق الشهيدي.

(4) احتمال التطمين وارد في البلغة 2: 218، واحتمال التمكين من الشراء فضولة وارد في المحاضرات 2: 316، وكلاهما واردان في مصباح الفقاهة 4: 75، وعبارة الشيخ الأنصاري ساكتة عن ذلك فتحتمل كل هذه الاُمور.