المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

260

جوازها فمن المعقول ان يفترض ان صدور ذلك منه انّما يكون عن جهل وذلك لافتراض تدينه والتزامه بالشرع، فإذا بطل هذا الشاهد كان هذا الاحتمال خلاف إطلاق قوله: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فان دخل العلم بالحكم في موضوع الحكم بالمعنى المعقول منفّي بالإطلاق إلّا إذا ثبت بدليل.

ومنها ـ ما عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع بسند تام قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ثم أفاقت فانكرت ذلك ثم ظنّت انّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم(1) فيقال: إنّ هذا التزويج وإن لم يكن فضولياً ولكنّه كالفضولي لانّ رضاها في حال السكر كلا رضا وقد حكم الإمام (عليه السلام) بصحّة العقد بالإجازة المتأخّرة فبناء على التعدّي من النكاح إلى سائر العقود يثبت نفوذ العقد الفضولي بشكل عام بالإجازة المتأخّرة.

ولكن بالإمكان أن يقال ـ بعد فرض انّ سكرها لم يكن بمستوى فقدان الشعور أو عدم تحقّق العقد منها بمعنى الكلمة وإلّا فلا يوجد عقد حتى يتم بالإجازة ـ: انّ هذا العقد صادر منها بالاختيار، غاية ما هناك انّها لم تكن قادرة على تمييز المصلحة من المفسدة فلأجل ذلك خيّرت بين الإمضاء والردّ ولا يمكن التعدّي إلى فرض فقدان أصل الرضا والاختيار، لاحتمال الفرق.

ومنها ـ ما ورد بسند تام عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا


(1) الوسائل 14: 221، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.