المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

258

ما مضى منّا فالتوجيه أيضاً مشترك يأتي حتى على حمل الحديث على الفضولي فلم يكن إيراده على الاستدلال بالحديث على الفضولي في محلّه.

ولكن بالإمكان ان يأوّل كلامه بنحو ينجو من هذا التناقض وإن كانت عبارة التقريرين قاصرة عن ذلك، وذلك بان يقال: إنّ الحديث لا يدلّ على صحّة بيع الفضولي بالإجازة وذلك أوّلاً لانّ استقالته لا تدلّ على رضاه بالبيع الجديد لاحتمال تبدّل أغراضه ولو بسبب ترقيّ السعر السوقي وهذا هو الإشكال الثاني في كلامه.

وثانياً لانّنا لو سلّمنا دلالة استقالته على الرضا بالبيع الجديد فهذا رضا مقارن مبرز، وبه يخرج البيع عن كونه فضولياً وهذا هو الإشكال الثالث.

إلّا انّ هذا الكلام حتى بعد فرض توجيهه بهذا الوجه لا يخلو من إشكال وذلك لانّ الذي يصحّح استناد البيع إلى المالك ليس مجرّد الرضا المبرز بأي مبرز كان وانّما هو تصدّيه للإ براز، أمّا الإ براز الذي تمّت مبرزيته بسبب ضمّ علمنا الخارجي بأمر ولم يكن المالك قد قصد إ براز الرضا فلا أثر له فمثلاً لو وكّل زيداً في بيع عين من الأعيان المملوكة له وعلم زيد بالأولوية بانّه لو رضى ببيع هذه العين فهو راض ببيع العين الاُخرى التي يكون وجودها في ملكه أقل نفعاً له في حياته من العين الاُولى فباع العين الثانية فلا إشكال في انّ هذا بيع فضولي، ولو وكّل زيداً في بيع عين له فعلم عمرو برضاه بان يتصدّى هو للبيع لعدم وجود فارق في الفرض بين أن يكون متصدّي البيع زيداً أو عمراً فتصدّى عمرو للبيع فلا إشكال في انّ هذا بيع فضولي، وكذلك الحال في المقام فان المالك انّما تصدّى لإبراز رضاه بالإقالة ولم يقصد إبراز رضاه بالبيع بثمن أعلى وان علمنا بذلك بالأولوية.