المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

252

وأجاب عليه السيد الخوئي بانّ أصالة الصحّة فرع أصل وقوع العقد فيحين انّ مالك الأب يدّعي عدم وقوع العقد إذ لا معنى للمبادلة بين ثمن ومثمن كلاهما ملك لشخص واحد(1).

وأضاف على ذلك السيد الإمام (رحمه الله): انّ أصالة الصحّة انّما تجري في نقل شككنا في وقوعه صحيحاً، لا في التردّد بين نقلين أحدهما صحيح والآخر باطل كما في المقام فانّ شراء شيء بمال مالك العين لو فرض نقلاً فهو باطل(2).

4 ـ كيف يمكن فرض القول قول المالك الأوّل للأب مع انّ معنى ادّعاء كل واحد منهم انّه اشترى أباه بماله انّهم جميعاً كان لهم مال لديه مأذون في شراء عبد به اذن فقد كان المشتري وكيلاً عن كل الأطراف وقول الوكيل حجّة.

وإن شئت فقل: إنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به، إذن فالأصل يكون مع الورثة.

وقد أجابوا عليه بان وكالته عن الميت قد انقضت بموته(3).

وبالإمكان أيضاً المناقشة في وكالته عن موالي الأب لانّ الرواية ليس فيها ذكر عن وكالته عنهم.

نعم نحن نفهم من دعواهم عليه بشراء أبيه بمالهم انّهم كانوا يتهمونه بأحد أمرين: إمّا بانّه خان الوكالة واشترى بالمال الموكّل فيه عبداً من نفس مالك المال، في حين انّه كان عليه ان يشتري من غيره، وإمّا بأنّه سرق منهم المال


(1) راجع المحاضرات 2: 313، ومصباح الفقاهة 4: 68.

(2) راجع كتاب البيع 2: 130.

(3) راجع كتاب البيع 2: 129، والمحاضرات 2: 314، ومصباح الفقاهة 4: 69.