المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

251

والإنصاف انّ هذا خلاف الظاهر فظاهر الحديث هو الحكم بالرقية الفعلية وهو لا ينسجم مع افتراض الوصية وفرض صحّة الوصية وتمامية العتق.

نعم لو افترضنا انّ الإمام (عليه السلام) يرى بطلان الوصية لانّ الوصي هو العبد وقد أصبح وصيّاً من دون اذن مولاه لان مولاه انّما اذن له في التجارة لا في أن يصبح وصيّاً مجاناً فهذا أمر معقول، ولكن ذلك لا يخرج البيع عن الفضولية كما هو واضح.

(بقي الكلام) في الاستشهاد بالأمر بالحج على إرادة الوصية فنقول: إن كان المقصود جعل ذلك دليلاً على إرادة الوصية فهو غير صحيح لجواز الحج المستحب عن الحي، بل الواجب أيضاً في بعض الموارد بناء على انّ الموسر العاجز عن الحج يستنيب في حياته.

نعم ان اريد: انّ هذا يصلح للقرينية على إرادة الوصية أي انّه لشيوع الاستنابة للحج بلحاظ ما بعد الموت يكون هذا صالحاً للقرينية على إرادة الوصية فلا بأس بذلك بعد افتراض انّ حكم الإمام (عليه السلام) بالرقّية ليس دليلاً على نفي الوصية لإمكان افتراض بطلان الوصية في المقام كي لا ينافي فعلية الرقية، كما لا بأس أيضاً بعد هذا الافتراض بالاستشهاد لإرادة الوصية بنفس إقدام العبد على تحقيق ما أمره به المورث بعد موته، فهذا أيضاً صالح للقرينية عبر ذلك وإن كان يحتمل أيضاً كون ذلك خطأ منه وجهلاً منه ببطلان الوكالة بالموت.

3 ـ انّه كيف يمكن فرض القول قول المالك الأوّل للأب كما دلّ عليه الحديث باعتبار استصحاب ملكيته له مثلاً في حين انّ أصالة صحّة العقد تحكم على الاستصحاب؟!(1).

 


(1) راجع مصباح الفقاهة 4: 67، والمحاضرات 2: 313.