المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

250

الفضولي لانّه قد اشترى العبد الابن أباه بمال المورّث بعد موته المبطل لوكالته، فكان شراؤه فضولياً فالإجازة المتأخّرة هي التي صحّحته.

ولعل أهم ما قد يورد على هذه الدلالة ما يلي:

1 ـ احتمال كون مدّعى الورثة انّه اشترى أباه بمال لهم وبأذنهم(1) وهذا ضعيف لانّه لم يأت ذكر في الحديث عن اذن الورثة، فظاهره انّ المقصود شراؤه بمال المورث وانّ الذي وكّله في الشراء هو المورث لا الورثة.

2 ـ احتمال كونه وصيّاً من قبل المورث الميت في شراء العبد وانّ المال لم يكن أكثر من الثلث فلم يكن الشراء فضولياً كما يشهد لذلك أي للوصية الأمر بالحج(2).

ويأتي هنا سؤالان:

الأوّل ـ انّ الورثة إن كانوا يقصدون بدعوى شراء العبد بمالهم شراءه بمال الوصية فلماذا دخلوا أصلاً في النزاع وأي ثمرة لهذا النزاع بشأنهم؟!

وأجيب على ذلك بان نزاعهم كان لأجل ادّعاء ولاء العتق(3).

والثاني ـ انّه على هذا كيف حكم الإمام (عليه السلام) بكون العبد المشترى رقّاً للورثة لو أقاموا البينة في حين انّه قد اعتقه المشتري عملاً بالوصية؟!

وقد يجاب على ذلك بحمله على إرادة حال الانقضاء لا التلبّس، أي انّ هذا العبد المشترى أصبح رقّاً لهم ثم اُعتق(4) أو قل أصبح رقّاً لأبيهم ثم اُعتق.

 


(1) راجع المحاضرات 2: 312 ـ 313، ومصباح الفقاهة 4: 65.

(2) راجع منية الطالب 1: 219، وكتاب المكاسب والبيع للآملي 2: 31.

(3) نفس المصدر السابق.

(4) راجع منية الطالب 1: 219.