المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

245

الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن والربح بينهما(1) وهذا يمكن إنكار إطلاقه لظهور الشرط في الشرط المستقل دون تخصيص الاذن ببعض البيوع.

وبهذا التفسير يصبح مفاد الروايات مطابقاً للقاعدة تماماً فالربح انّما كان بينهما لانّ المضاربة كانت صحيحة، والتخلّف عن الشرط لا يبطلها والضمان أيضاً يكون على طبق القاعدة لانّ يده أصبحت بمخالفة الشرط يداً عادية.

وإذا اتضح انّ أكثر روايات الباب محمولة على هذا المعنى لم يبق شيء سوى الروايتين الأوليتين فنقول عندئذ: انّ حملهما على نفس المعنى بعد استبعاد ذاك الحكم التعبّدي أولى من حملهما على إجازة البيع الفضولي لانّ سائر الروايات دلّت على المعنى الأوّل.

بل الثانية منهما قد يدّعى ظهورها في هذا المعنى بان يقال: إنّ قوله: «يعطي المال» من دون ذكر لكيفية المضاربة ظاهر في انّ المضاربة كانت مطلقة والجملة المعطوفة بالفاء وهي قوله: «فيقول له ائت أرض كذا وكذا...» تفيد الشرط المستقل فكأنّ العطف بالفاء يوحي إلى انّ أصل عملية المضاربة قد تمّ ذكرها قبل الفاء.

وبكلمة اُخرى انّ حمل ما بعد الفاء على تخصيص الاذن المفهوم ممّا قبل الفاء ببعض المعاملات خلاف الظاهر فيحمل على الشرط المستقل أعني غير المخصّص للاذن.

وبناء على هذا لا يبقى شيء في المقام عدا الرواية الاُولى وهي رواية


(1) الوسائل 13: 181، الباب 1 من كتاب المضاربة، الحديث 5.