المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

241

إلّا ان يفترض عدم الدقّة في التعبير الوارد في مصباح الفقاهة كأن يكون المقصود الحقيقي للسيد الخوئي دعوى الملازمة بين مصحّحية الاذن السابق ومصححية الإجازة اللاحقة بعد فرض تمامية الاستناد فيهما ولو بنكتتين مختلفتين أي يكون المقصود: أنّه إن كفى مجرّد صدق الاستناد في مورد الاذن السابق لصحّة العقد رغم عدم المباشرة اذن يكفي أيضاً صدق الاستناد بقاء بسبب الإجازة لصحّة العقد.

ومنها ـ روايات إجازة عقد النكاح الصادرة من غير الولي الشرعي(1) وقد وقع الكلام لدى الأصحاب حول انّه هل يصحّ التعدّي من النكاح إلى العقود المالية أو لا؟

فقد يقال بالتعدّي بالاولوية فلئن صحّ الفضولي في النكاح رغم أهميّته وارتباطه بالفروج والأولاد ففي العقود المالية يصحّ بطريق أولى.

وقد يقال: إنّ أهمية النكاح تناسب التوسعة والتسهيل في التشريع بالنسبة له كي لا يتورّط الناس في الزنا وهذا بخلاف العقود المالية، فتصحيح الفضولي في عقد النكاح أو أي تسهيل آخر لا يجوّز لنا التعدّي في ذلك من النكاح إلى العقود المالية.

والصحيح: انّنا لو كنّا نتكلّم في الحكم الظاهري من احتياط أو تسهيل أمكن أن يقال: إنّ النكاح أولى بالاحتياط من العقود المالية لأهميّته أو أولى بالتسهيل من العقود المالية لانّ التضييق فيه قد يورّط الناس في الزنا القطعي،


(1) راجع الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2، و 208، الحديث 4، و 211، الباب 7 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3، و 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح، الحديث 1، و 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1، و 528، الحديث 2.