المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

238

من تقومها بالوصول إلى العاقد فالوكيل غير الواصل إليه التوكيل لا تعتبر يده عقلائياً يداً للموكل كما هو واضح وهذه النكتة لا تأتي في الإجازة المتأخّرة أصلاً فيد الفضولي سابقاً ليست يداً للمالك عقلائياً حتى بعد لحوق الإجازة كما هو واضح.

الثاني ـ كون عمل العاقد مستنداً إلى اذن المالك أي انّ الذي دفعه إلى العقد هو اذن المالك وكون اذن المالك مستنداً إلى المالك فكانّما رأى العقلاء أن المستند إلى المستند إلى المالك مستند إلى المالك فأصبح العقد بذلك مستنداً إلى المالك وهذا أيضاً متقوّم بما قاله السيد الخوئي من فرض وصول الاذن إلى العاقد إذ لولا وصوله إلى العاقد لما كان عقده مستنداً إلى اذن المالك وهذه النكتة أيضاً لا تأتي في الإجازة المتأخّرة وانّما توجد في الاذن المتقدّم لوضوح انّ الإجازة المتأخّرة حتى لو وصلت إلى العاقد ليست هي الدافعة للعاقد إلى العقد بل انّ هذه النكتة قد تتخلّف حتى في مورد الاذن السابق الواصل إلى العاقد كما لو اذنه المالك في البيع ووكله فيه ولكن العاقد باع لا بدافع من هذا الاذن والتوكيل بل بدافع آخر من نفسه.

وقد يقال: إنّ هذه النكتة غير صحيحة عقلائياً لانّ هذه النكتة محفوظة نادراً في مورد الإجازة المتأخّرة كما لو فرضنا انّ العاقد انّما أقدم على العقد لعلمه بانّ المالك سوف يجيز العقد فالإجازة هي الدافعة للعاقد إلى العقد قبل وجودها على حدّ دافعية الاذن المتقدّم ولكن مع ذلك لا نحسّ بصحّة إسناد العقد إلى المالك قبل إجازته لمجرّد العلم بانّه سيجيز، وأنّ العلم بإجازته المتأخّرة هو الذي دفع العاقد إلى العقد.

ويمكن ان يجاب على ذلك بجوابين أوّلهما مقبول عرفاً بلا شكّ وهو يكفينا سواء تمّ قبول الثاني أيضاً أو لا:

الأوّل ـ انّ الاستناد الأوّل وهو استناد العقد إلى الإجازة وإن كان ثابتاً قبل