المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

235

بأخبار تحليل الخمس دون تحليل الأنفال.

3 ـ انّ روايات تحليل الخمس والأنفال إمّا ان يستفاد منها ترخيصهم (عليهم السلام)للشيعة لتملّكها كما لعله ظاهر كلمة: (ضمّ إليك مالك) الواردة في ما مضى من رواية الأنفال، أو يستفاد منها مجرّد الإباحة من دون تمليك كما لعلّه ظاهر قوله في نفس تلك الرواية: (محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم)، فانّ جباية الطسق منهم بعد قيام القائم عجّل الله فرجه تناسب عدم التمليك.

وقد يفصّل بين الأرض والأموال المنقولة باستفادة جواز التملّك في المنقولات، والاكتفاء بحق الاختصاص في الأرض ما دام القائم غائباً بقرينة فرض الطسق عليها بعد الظهور.

فان فرضنا التملّك خرجت الروايات عمّا نحن بصدده من معاملات غير المالك الفضولية.

وإن فرضنا الإ باحة فمن الطبيعي انّها ليست إ باحة عامّة بحيث تجوز لكل أحد من الشيعة سرقة الخمس أو الأنفال من يد شيعي آخر، بل المقصود إباحة كل شيء لمن في يده بحيث يحصل لكل أحد حق الاختصاص لما يحوزه بالأساليب المألوفة وهذا الحق كاف في تصحيح المعاملات والمبادلات، فانّ التبادل لا يعني التبادل في خصوص الملكية بل يعني التبادل فيما كان لكل واحد منهم من حق سواء كان عبارة عن حقّ الملكية أو حق الاختصاص، وبهذا يصحّح بيع الأراضي الخراجية مثلاً من قبل الشيعة بعضهم لبعض في أيّام الغيبة فتصحيح المعاملات في المقام اذن غير متوقّف على القول بصحّة عقد الفضولي كي تجعل هذه الروايات الظاهرة في تصحيح المعاملات دليلاً على صحّة عقد الفضولي.

4 ـ انّ غاية ما تدلّ عليه هذه الروايات بعد الغضّ عمّا مضى هي كفاية