المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

234

الكافي(1): «فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وامّا ماكان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض...».

وبعد هذا العرض السريع لبعض روايات الباب نبدي ملاحظاتنا حول التمسّك بها لتصحيح عقد الفضولي بالإجازة المتأخّرة وهي اُمور:

1 ـ انّ الطائفة الاُولى من هذه الطوائف الثلاث التي عرضناها ينبغي أن تكون خارجة عن مورد الاستدلال، لانّها لا يستفاد منها أكثر من تحليل الإماء الذي قد يكفي فيه الرضا ولا يحتاج إلى وصول الاذن ولا تدلّ على تصحيح المعاملات والعقود حتى يقال: إنّ خروجها عن الفضولية كان متوقّفاً على وصول الاذن إلى العاقد.

2 ـ انّ التمسّك بأخبار تحليل الخمس يتوقّف على القول بانّ تعلّق الخمس بالمال يكون بالتشريك مثلاً، لا بمثل تعلّق حق يكفي في جواز التصرّف فيه مجرّد الرضا ولو بلا استناد، وإلّا لما صحّ التعدّي من هذه الروايات إلى مطلق بيع مال الغير لاحتمال اختصاص الحكم بخصوص ما يشترط فيه الرضا، فحسب دون الاستناد كبيع العين المرهونة من قبل الراهن فانّه لا يشترط فيه الاستناد إلى المرتهن بل يكفي فيه الرضا فلو بنينا على انّ تعلّق الخمس بالمال ليس بمثل التشريك لحقت الطائفة الثانية بالطائفة الاُولى في انّها ينبغي أن تكون خارجة عن مورد الاستدلال، أمّا ما هو الصحيح في حقيقة تعلّق الخمس بالمال؟ فهذا ما نرجعه إلى بحث الخمس وليس هنا محل بحثه.

وعلى أيّة حال فهذه الملاحظة لو تمّت لا تأتي في أخبار تحليل الأنفال إلّا انّ الظاهر من عبارة المحاضرات هو انّ السيد الخوئي قصد في المقام التمسّك


(1) الكافي 1: 408، من باب انّ الأرض كلها للإمام، الحديث 3.