المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

232

ما ورد في سند الحديث السابق على هذا الحديث وهو حديث نقله الشيخ الحر عن الشيخ الطوسي بإسناده عن على بن الحسن بن فضال فيكون معنى العبارة: انّ هذا الحديث أيضاً نقله الشيخ بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومن هنا يبرز في السند الإشكال الموجود في سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.

ولكن يظهر بمراجعة التهذيب(1) انّ الشيخ لا يروي هذا الحديث بسنده إلى علي بن الحسن بن فضال، وانّما يرويه بسنده إلى سعد بن عبد الله وبهذا يتم سند الحديث.

والظاهر انّ سبب الخطأ الموجود في الوسائل انّ الروايات التي جاءت قبل هذا الحديث ـ بفاصل رواية واحدة ـ كلها كانت روايات للشيخ بسنده عن سعد بن عبد الله، ثم جاءت رواية واحدة للشيخ بسنده عن علي بن الحسن بن فضال ثم جاء الحديث الذي نحن بصدده فقال: وعنه عن أحمد بن محمّد... فالظاهر انّ مقصود الشيخ الحرّ هو إرجاع الضمير إلى سعد بن عبد الله وغفل عن تخلل رواية في المقام عن علي بن الحسن بن فضّال وانّ الضمير سيعود بظاهره إلى علي بن الحسن بن فضال.

وأمّا من حيث الدلالة فهذا الحديث أيضاً مخصوص حسب المتن الموجود في الوسائل بتحليل الحق الثابت في المال الذي وصلنا، لا بمعنى تعلّقه بمالنا لمضيّ رأس سنتنا الخمسية مثلاً بل بمعنى كونه متعلّقاً بمال غيرنا ممّن يستحل الخمس مثلاً وبعد تعلقه به انتقل المال إلينا والشاهد على ذلك قوله: «وكل مَن


(1) التهذيب 4: 143، الحديث 399.