المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

231

رغم عدم ورود نص في الرجال بتوثيقه وذلك لرواية محمّد بن أبي عمير والبزنطي عنه.

وهذا الحديث أيضاً خاص بما يصل إلى الإنسان من غيره ممّن لم يخمّس بناء على أنّ قوله: «تقع في أيدينا أموال... نعلم انّ حقك فيها ثابت» يعني العلم بثبوت حق الإمام فيها قبل وقوعها في يده، لانّ الظاهر انّ جملة «نعلم ان حقّك فيها ثابت» صفة للأموال أي انّ أموالنا متّصفة بهذه الصفة تقع في أيدينا، فليس المقصود بذلك الإشارة إلى ثبوت حق الإمام فيها في طول وقوعها في يده وبعد مرور رأس السنة مثلاً، وانّما المقصود بيان انّه تقع في يده مال ممّن لم يخمس.

3 ـ ما عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك وقد علمت انّ لك فيها حقّاً قال فلِمَ احللنا اذن لشيعتنا؟! إلّا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب(1).

وفي سند الحديث أبو عمارة، والراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ولم أعرف من هو بالضبط أبو عمارة فهو مشترك بين عديدين من ثقة وغير ثقة، ولكن يكفينا انّ الراوي عنه هنا هو البزنطي.

وسند الحديث رواه في الوسائل هكذا: «وعنه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري» واظن: انّ تكرار كلمة (أحمد بن محمّد) خطأ في نسخة الوسائل.

وعلى أيّة حال فالظاهر من عبارة الوسائل انّ الضمير في «عنه» إشارة إلى


(1) الوسائل 6: 381، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 9.