المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

228

الخبرين فلا شك في أنّ كل هذه الأخبار تتساقط بالتعارض الثلاثي الأطراف.

أقول: لو ثبت تضارب الشيخ (رحمه الله) في شهادته وحمل ذلك على أنّ الشيخ شهد حقاً مرتين: مرة بوثاقته واُخرى بضعفه صحّ ما قاله السيد الخوئي: من أنّ التعارض ثلاثي الأطراف، أمّا إذا قلنا إنّ تضارب الشيخ في شهادته أبطل عقلائياً أصالة عدم الغفلة العقلائية في شهادة الشيخ، وبالتالي نحن لا نعلم أنّ الشيخ بماذا شهد؟ هل شهد بوثاقته وكان تضعيفه إيّاه سهواً من القلم مثلاً، أو شهد بضعفه وكان توثيقه إيّاه سهواً وغفلة وغير حاك عمّا في نفسه؟

اذن فالصحيح ما قاله ذاك البعض لانّ شهادة النجاشي بالوثاقة محرزة بلا ثبوت شهادة معارضة لها.

وكذلك نقول في تعارض الأخبار الثلاثة من راويين انّه لو كان الخبران للراوي الأوّل حقاً خبرين، كما لو نقل نصّين عن الإمام تمّ التعارض الثلاثي وسقط الجميع.

أمّا لو كان الخبران نقلين لنصّ واحد وقع الخطأ في احدهما.

إذن فالنص الذي رواه الراوي الثاني لم يثبت لنا نصّ يعارضه ويبقى نص الراوي الثاني ثابتاً على حجيته لانّ الخبر الآخر مضطرب المتن ولا يقوى على معارضة هذا الخبر.

والفرق بين مثال الأخبار الثلاثة ومثال الشهادات في المقام هو انّه في مثال الشهادات انّما تسلم شهادة النجاشي عن المعارضة لو قلنا: إنّ أصالة عدم خطأ الشيخ في نقل مقصوده غير جارية عقلائياً لدى التهافت في الشهادة، أمّا لو قلنا بجريانها فهذا الأصل في كلّ من شهادتي الشيخ يثبت كونها حقاً شهادة بما قال وتتعارض الشهادات الثلاث وتتساقط.