المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

224

أقول: لو قرّر الإشكال في مثل حديث زرارة بمجرّد بيان انّ النكاح هنا وقع من قبل الزوج نفسه وكان مشروطاً برضا المولى فهذا من قبيل بيع الراهن للعين المرهونة حيث انّه بيع من قبل المالك نفسه ولكن كان مشروطاً برضا المرتهن لصحّ ما ذكر في المقام، من أنّ هذا التقريب لا يأتي في هذين الحديثين لانّ عقد النكاح لم يصدر من نفس العبد أو الأمَة ولكن الظاهر انّ صاحب الإشكال على الاستدلال بحديث زرارة لم يكن يقصد ذلك، وانّما كان يقصد: انّ المشكلة في نكاح العبد لم تكن هي مشكلة لزوم استناد النكاح إلى المولى، وانّما هي مشكلة شرط رضا المولى فحديث زرارة انّما يدلّ على كفاية الإجازة المتأخّرة في مورد شرط الرضا ولا يمكن التعدّي إلى مورد شرط الاستناد، وهذا الإشكال ـ كما ترى ـ لا زال ثابتاً في مورد هذين الحديثين أيضاً، فمن المحتمل انّه لو زوّج أحد الشريكين العبد أو الأمَة لم يشترط في صحّة الزواج استناده إلى الشريك الثاني أيضاً بل يكفي رضاه، كما انّ الظاهر من هذين الحديثين هو كفاية الرضا المتأخّر من قبل المولى الثاني دون اشتراط الإجازة، فقوله في الحديث الثاني: «إذا كره الغائب لم يجز النكاح» يدلّ على أنّ عدم الكراهة كاف في التصحيح، وكذلك قوله في الحديث الأوّل: «وإن شاء تركه على نكاحه» يدلّ على أنّ مجرّد الرضا المستفاد من الترك كاف وهذا الترك ليس كسكوت الباكر الذي يعتبر تصدّياً لإبراز الرضا كي يكون إجازة متأخّرة.

وعلى أيّة حال فصاحب الإشكال يفترض انّ مقتضى القواعد في باب البيع هو شرط الاستناد إلى المالك لعدم تمامية الإطلاقات في غير هذا الفرض، أو على ـ حدّ تعبيرنا ـ يحتمل شرط الانتحال والتبنيّ من قبل المالك لعدم تمامية الارتكاز العقلائي في غير هذا الفرض.