المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

221

فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأوّل(1)، فلولا انّ عقده بلا اذن مولاه باطل وليس صحيحاً متزلزلاً فلماذا علّق الإمام (عليه السلام) في ظاهر كلامه الثبات على النكاح الأوّل على إقرارهم بالعلم والسكوت؟!

ولعلّه يمكن حمل هذا الحديث بمقتضى الجمع على كراهة النكاح الأوّل لولا إقرارهم بالسكوت فقد عرفت انّ حديث منصور بن حازم دلّ على الجواز مع الكراهة فلعلّ مفاد حديث معاوية بن وهب بعد الجمع: انّه لولا إقرارهم بالسكوت لنكاحك الأوّل كان النكاح الأوّل مكروهاً، وكان هذا نكتة في استحباب تجديد النكاح ولكن بما انّهم اقرّوا النكاح الأوّل بالسكوت فاثبت على نكاحك الأوّل.

والثانية ـ رواية معاوية بن وهب أيضاً التامّة سنداً عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المكاتب قال: لا يصلح له ان يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل: فإنّ سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ قيل: فانّ المكاتب عتق افترى يجدّد نكاحه أم يمضي على النكاح الأوّل؟ قال: يمضي على نكاحه. هكذا روي الحديث صاحب الوسائل (رحمه الله)(2)فيقال: إنّ قوله نكاحه فاسد مردود دليل على بطلان نكاحه بلا اذن سيده ولا يقبل الحمل على التزلزل.

إلّا انّ هذا انّما قد يستفاد نتيجة للتقطيع الوارد في الوسائل حيث ذكر صدر الحديث في باب آخر(3) وذيله في هذا الباب أمّا إذا جمعنا الصدر والذيل كان


(1) الوسائل 14: 525، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.

(2) راجع الوسائل 14: 525 ـ 526، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2.

(3) الصفحة 523، الباب 23 من تلك الأبواب، الحديث 3، و 16: 90، الباب 6 من كتاب المكاتبة، الحديث 1.