المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

216

النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّه لم يعص الله وانّما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز(1).

ووجه الاستدلال يمكن أن يكون أحد أمرين:

الأوّل ـ انّه اقتصر في مورد الحديث بالإجازة المتأخّرة من قبل مالك العبد لنكاح العبد، في حين انّ نكاح العبد مشروط برضا المولى إمّا بلحاظ كون النكاح نوع تصرّف له في نفسه المملوكة للمولى، أو بلحاظ انّ نفس عبوديته للمولى تقتضي التزامه بأوامر المولى في النكاح وغيره ولو لم يفترض تصرّفاً في مملوك المولى، وبعدم احتمال الفرق عرفاً يتعدى من باب النكاح إلى العقود المالية. وهذا الوجه عام في جميع روايات الإجازة المتأخّرة لنكاح العبد.

والجواب: انّ احتمال الفرق عرفاً موجود لانّ العقود المالية بحاجة إلى نوع من الانتساب إلى المالك أو التبنيّ والانتحال من قبل المالك، في حين انّ نكاح العبد لا دليل على ازيد من اشتراطه برضا المولى فلعلّه في مثل هذا الفرض يكفي الرضا المتأخّر، بخلاف ما لا يكون من قبيله فالتعدّي إن تمّ فانّما يتم ـ على حد تعبير السيد الخوئي ـ إلى مثل التزويج ببنت أخ الزوجة أو بنت اختها المعتبر رضاها فيه(2).

الثاني ـ التمسّك بعموم التعليل فيما يكون مشتملاً على التعليل كحديث زرارة الذي مضى، حيث علّل الحكم بانّه ما عصى الله وانّما عصى سيده فهذا يعطي قاعدة عامّة وهي انّه متى ما كان العقد معصية لله لم يصحّ بالإجازة


(1) الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.

(2) راجع المحاضرات 2: 302.