المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

208

الوليدة حتى ينفّذ لك ما باعك فلما أخذ البيّع الابن قال ابوه: ارسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلّما رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه(1).

ولعل أهمّ الإشكالات التي قد تورد على الاستدلال بهذا الحديث اُمور ثلاثة:

1 ـ إنّ مضمون الحديث مقطوع الفساد لأنّه يدلّ على نفوذ الإجازة بعد الرد مع انّ ذلك خلاف الإجماع فالإجازة التي يفتى بنفوذها في بيع الفضولي انّما هي الإجازة قبل الرد، في حين انّه من الواضح من مورد الحديث انّ الإجازة كانت بعد الرد بدليل استرجاع السيد الأوّل للوليدة وابنها، وبدليل حكم الإمام (عليه السلام) له بالاسترجاع، فلو لم يكن قد ردّ عقد الفضولي لكان الإمام (عليه السلام) يقيّد حكمه بالاسترجاع بفرض الرد أي كأن يقول له مثلاً: لك حقّ الرد فإن رددت الحق فلك أن تأخذ الوليدة وابنها، وبدليل مخاصمته للسيد الثاني وكذلك مناشدة السيد الثاني للإمام (عليه السلام) في حلّ مشكلته فكل هذه قرائن على الردّ.

2 ـ إنّه كيف جاز في مورد الحديث للسيد الأوّل أخذ ولد الوليدة، في حين انّه حرّ لانّه مولود بوطىء الشبهة من حرّ؟! أمّا حبسه على ثمنه فلا مورد له فانّنا لو قلنا بالحبس في الدين فانّما يحبس المديون وهو السيد الثاني لا ابنه، ولو جاز حبس ابنه فالمفروض أن يكون جواز ذلك بعد فرض امتناعه من أداء الدين لا ابتداءً.

3 ـ ما معنى حبس السيد الثاني لابن السيد الأوّل؟! ولو جاز حبس المديون باعتباره مديوناً لثمن الوليدة فانّما يكون ذلك بعد المطالبة بالثمن وامتناعه من الأداء لا ابتداءً.


(1) الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.