المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

205

المورد الأوّل ـ ما اسمّيه بالعقود العهدية وأقصد بذلك العقد الذي ليس جعلاً واعتباراً لما ينشئه بل يكون تعهداً بمعنى العهد الذي يكون أمراً حقيقياً نفسياً لا جعلياً واعتبارياً، كما لو تعهّد شخص فضولة عن شخص بالقيام بعمل لقاء اُجرة ثم أجاز ذاك الشخص الآخر ذلك حينما اطلع عليه فهذه الإجازة تكون تعهداً جديداً وأصبح المجيز بنفسه طرفاً للتعهّد بواسطة الإجازة ويكون ذلك موضوعاً لأدلّة الوفاء بالعهد والعقد بلا علاقة لما قام به الفضولي في الموضوع أصلاً سواء أخرجناه من مصطلح تصحيح عقد الفضولي لما عرفت أو أبقيناه تحت هذا المصطلح بنكتة ان مجرّد الإجازة المتأخّرة ليست عقداً تاماً بل هي قبول متأخّر يرتبط بالإيجاب السابق أو إيجاب متأخّر يرتبط بالقبول السابق.

والمورد الثاني ـ ما يكفي فيه مجرّد إبراز الرضا من قبيل ما إذا كان الواهب أو المقرض أو البائع بالمعاطاة فضولياً بناء على تفسير الهبة بإجازة التملّك بالحيازة مجاناً، وتفسير القرض بإجازة التملّك بالحيازة بشرط الضمان، وتفسير العقد المعاطاتي بإجازة التملّك بالحيازة بعوض، فالإجازة المتأخّرة تكون بذاتها إبرازاً للرضا فتكون بذاتها موضوعاً لحكم المعاملة وعمل الفضولي لا دخل له إطلاقاً في موضوع الحكم وهنا أيضاً لا أهميّة لفرض تسمية ذلك اصطلاحاً بتصحيح الفضولي أو إخراجه رأساً عن تحت هذا المصطلح على الوجهين الذين ذكرناهما في المورد الأوّل فانّه لا مشاحة في الاصطلاح.

وأمّا ما يكون خارجاً في حقيقته عن العقد بالمعنى الحقيقي كما في العارية والوكالة والأمانة لو فرضناها من العقود الرضائية البحتة حسب مصطلح المحقّق النائيني (رحمه الله) فخروجه عن بحثنا واضح جداً، فالرضا قد ثبت بالإجازة بلا إشكال.

وبعد إخراج هذه الموارد من البحث نقول: إنّ الكلام يقع أوّلاً في القدر