المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

204

الطبيب، وهم يقولون: إنّ عمل الفضولي بهذا المعنى صحيح بلا حاجة إلى الإجازة المتأخّرة ويكون على ربّ العمل أن يدفع إلى الفضولي المصاريف التي صرفها مع فوائدها الربوية ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلّا إذا كان العمل من أعمال مهنته، كما لو كان طبيباً فقام بمعالجة المريض. ولو انّ الفضولي قام بالعمل لأجل مصلحة نفسه ولكان عاد النفع إلى ربّ العمل أيضاً لا يعتبر فضولياً إذ لم يتفضّل على المالك، مثاله انّ المستأجر يقوم بإصلاحات ضرورية في العين المؤجرة حتى يستوفي منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة للمالك لا يعتبر فضولياً، لانّه يعمل لمصلحة نفسه ومتى ما كان الأمر هكذا لا يرجع على المالك بمصروفاته بل يرجع إليه إذا تمّت شرائط قاعدة الإثراء بلا سبب بأقل الأمرين من مصروفاته أو قيمة المنفعة العائدة إلى المالك(1)، أمّا الفضولي بالمعنى المألوف في فقهنا المأخوذ من التطفل فهو عبارة عن مَن يجري عقداً على مال غيره من دون اذنه ويقال عادة بصحّة ذلك بالإجازة المتأخّرة، وفي الفقه الوضعي أيضاً يقولون: إنّه إذا قام شخص بتصرّف قانوني في صالح ربّ العمل بلا اذنه ثم أجاز ربّ العمل ما فعله جعلته الإجازة بحكم الوكيل ونفذ عمله ولو لم تتمّ شرائط الفضالة(2).

وعلى أيّة حال فلنعد إلى بحث الفضولي بمعناه المصطلح في فقهنا فهل تكون الإجازة المتأخّرة مصحّحة لعقد الفضولي أو لا؟

تحرير محل النزاع:

وينبغي أن يكون موردان خارجين من البحث والنزاع:


(1) راجع الوسيط الجزء 1، الفقرة 857 وما تليها من الفقرات.

(2) راجع الوسيط 1: 1393، 1402، الفقرة 865، 875.