المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

202

أقول: إنّ فرض جريان صحّة الفضولي في الإيقاعات على الإطلاق على تقدير صحّته على القاعدة في العقود مشكل، فانّ نكتة صحّته في العقود على القاعدة ان تمّت فهي عبارة عن أحد الأمرين الماضيين في الاذن.

الأوّل ـ ما سبق نقل دعواه من السيد الخوئي من انّ الاذن أو الإجازة يوجب انتساب الأمر الاعتباري حقيقة إلى الآذن أو المجيز.

ولكنه مضى منّا انّ هذا غير صحيح بلحاظ وجود ذاك الأمر الاعتباري في لوح اعتبار المتعاقدين، وانّما يصحّ بلحاظ وجوده في لوح اعتبار العقلاء وهذا يتوقّف على ثبوت ارتكاز وسيرة عقلائيين، وثبوت ذلك في الاذن المتقدّم لا يستلزم ثبوته في الإجازة المتأخّرة فقد يكون الارتكاز والسيرة ثابتين في العقود لدى الإجازة المتأخّرة أيضاً، وغير ثابتين في الإيقاعات أو بعضها كالطلاق لدى الإجازة المتأخّرة.

ولو سلّمنا صحّة هذا الوجه بالنظر إلى الوجود الاعتباري في لوح المتعاقدين ولم نحتج إلى فرض ارتكاز وسيرة عقلائيين قلنا: إنّ مجرّد انتساب الأمر الاعتباري إلى الآذن أو المجيز انّما يكفي في دخول ذلك في الإطلاقات لو كان لدينا إطلاق، وفي باب العقود لو لم نجد إطلاقاً خاصّاً بكل قسم من أقسام المعاملات فلا أقل من إطلاقين عامّين: أحدهما ﴿تجارة عن تراض﴾ والآخر ﴿اوفوا بالعقود﴾، في حين انّه في باب الإيقاعات لا نمتلك إطلاقاً من هذا القبيل فيجب أن نرجع في كل قسم من أقسام الإيقاعات على حدة إلى الأدلّة اللفظية لنرى هل نجد له إطلاقاً أو لا، فان لم نجدله إطلاقاً فيها لم يتم هذا الوجه لتصحيح الإجازة المتأخّرة. نعم الاذن السابق تكفي في تصحيح الارتكاز أو السيرة العقلائيين.