المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

201

كثيرة(1) وإن كان المعارض أيضاً موجوداً قليلاً(2). أمّا التعدّي إلى سائر النماءآت أو عدمه إن لم نقل بصحّة بيعها بمقتضى القاعدة فهو موكول إلى العرف.

ثم انّ شريعة الإسلام إن لم توافق بشكل واسع على البيوع الاستقبالية فقد فتحت باباً آخر تحلّ محل ذلك وتشبع الحاجة إليها لم يعرف الفقه الغربي ذاك الباب وهو بيع ما في الذمّة.

الإجازة المتأخّرة عن العقد:

البحث الثاني ـ في الإجازة المتأخّرة عن العقد وهذا ما يسمّى بعقد الفضولي.

والمتيقن من صحّة الفضولي بالإجازة بناء على صحّته هو العقد وليس الإيقاع، بل نقل الشيخ (رحمه الله)(3) عن غاية المراد دعوى الإجماع على بطلانه في الإيقاعات.

إلّا انّ السيد الخوئي (رحمه الله)ذكر(4): انّ صحّة عقد الفضولي لو بنينا عليها بمقتضى القاعدة لا بمقتضى أدلّة خاصّة فحسب تسري إلى الإيقاعات أيضاً، لانّها أيضاً تنسب بمجرّد الإجازة إلى المجيز كما هو الحال في العقد فتشملها الإطلاقات، ولا قيمة للإجماع المنقول خاصة إذا لم يكن متكرّراً فانّ الظاهر انّ ناقل الإجماع منحصر في المقام بغاية المرام فانّه موهن لصحّة النقل، ولو فرض حصول الاتفاق فانّما هو في الطلاق والعتق دون غيرهما كالإ براء، مضافاً إلى عدم ثبوت تعبدية الإجماع لو ثبت الإجماع.

 


(1) و (2) راجع الوسائل 13، الأبواب الاُولى من بيع الثمار.

(3) راجع المكاسب 1: 124، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.

(4) راجع المحاضرات 2: 288، ومصباح الفقاهة 4: 4 ـ 5.