المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

19

يحميه عن العدوّ مثلا، ويكفيه هذا التكاسل كدافع إلى العقد بعد علمه بانّ العقد إذا لم يكن عن رضا لم يكن له أثر.

نعم قد يتّفق إثباتاً وجود ظهور حالي على الرضا كما لو كان التفصّي بالانتصار خالياً عن أي مؤونة عرفيّة كما لو اتّفق انّ الذي يحميه عن الظالم كان موجوداً في نفس الغرفة ولم تكن حمايته تتوقّف على شيء عدا مجرّد الإشارة إليه مثلا ومع ذلك لم يشر إليه وأوقع العقد، وعلى أيّة حال فهذا خارج عن محل البحث فانّه ليس عدا أمر إثباتي قد يتحقّق وقد لا يتحقّق أمّا بلحاظ البحث الثبوتي فلا ينبغي الإشكال في انّ وجود المندوحة بلا مشقّة وضرر يمنع عن صدق الإكراه ولا يمنع عن عدم صدق الرضا والطيب.

وللشيخ الاصفهاني (رحمه الله) تقريب لدعوى صدق الإكراه عند وجود المندوحة(1) ولم يظهر من عبارته انّه هل يتبنّاه أو لا، وهو انّه ان فرضنا ان اتصاف صدور الفعل بوصف الإكراه إن كان متوقّفاً على القضيّة الإيجابية، وهي كون الإكراه هو السبب للفعل، فالعقد هنا غير مكره عليه لانّ الإكراه ليس سبباً لخصوص العقد وانّما هو سبب للجامع بين العقد والمندوحة فخصوصية العقد نشأت من سبب آخر، فالعقد إذن لم يكن لسبب الإكراه بل كان لمجموع الإكراه وعدم الداعي إلى التفصّي بالمندوحة أو الداعي إلى عدم التفصّي. ولا يقال: إنّ عدم الضد ليس مقدّمة للضد فانّه يقال: نعم ولكن عدم سبب الضد المساوي أو الأقوى من سبب الضد الآخر مقدّمة للضد لمكان التزاحم بين السببين في التأثير، فعدم سبب التفصيّ له دخل في سبب حصول العقد وليس العقد مسبباً محضاً من


(1) راجع تعليقته على المكاسب 1: 121.