المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

189

1 ـ رواية عروة البارقي قال: قدم جلب فاعطاني النبي (صلى الله عليه وآله) ديناراً فقال: اشتر بها شاة فاشتريت شاتين بدينار فلحقني رجل فبعت احدهما منه بدينار ثم اتيت النبي (صلى الله عليه وآله) بشاة ودينار فردّه عليّ وقال: بارك الله لك في صفقة يمينك ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فاربح في اليوم اربعين الفاً(1).

وفي نقل آخر مشابه لهذا النقل بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) معه بدينار يشتري له اضحية وقال مرّة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالاُخرى فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه(2).

وعنه في نقل آخر قال: عرض للنبي (صلى الله عليه وآله) جلب فاعطاني ديناراً وقال: اي عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فابيعه شاة بدينار فجئت بالدينار فقلت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا ديناركم وهذه شاتكم قال كيف صنعت؟ قال فحدّثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فاربح اربعين الفاً قبل أصل(3) إلى أهلي وكان يشتري الجواري ويبيع(4).


(1) مستدرك الوسائل 2: 462 ـ 463، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(2) نقله في مصباح الفقاهة 4: 23، تحت الخط عن مسند أحمد 4: 375، حسب طبعة مصر التي في هامشها منتخب كنز العمال.

(3) هكذا جاء في كتاب (مصباح الفقاهة) والظاهر أنّ الصحيح: قبل أن أصل.

(4) نقله في مصباح الفقاهة 4: 8، تحت الخط عن مسند أحمد 4: 376، حسب الطبعة التي مضى ذكرها.