المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

186

أقول: إنّ كون المعاملة صحيحة لازمة عرفاً وفي جوّ العقلاء في موارد الاذن مقبول لدينا، أمّا كونها كذلك في موارد مجرّد الرضا الباطني من دون اذن فهو غير مقبول لدينا، ولو كان مقبولاً لكفى بنفسه دليلاً على الصحّة حتى مع غضّ النظر عن الإطلاقات وذلك على أساس إثبات إمضاء السيرة والارتكاز بعدم الردع.

نعم التشكيك في هذا الارتكاز والسيرة لا يضرّ بالاستدلال بالإطلاقات في المقام إذ ليس من شرط التمسّك بها وجود ارتكاز عرفي وعقلائي على طبقها، وانّما المهم عدم وجود ارتكاز ومناسبة عقلائية ترفضها.

ولكن على أيّة حال قد مضى منّا انّ هذا الوجه الثالث لا يتم كوجه مستقل عن سابقيه.

وقد يستدلّ على كفاية الرضا الباطني من قبل المالك المقارن لعقد الفضولي بقوله تعالى: ﴿إلّا ان تكون تجارة عن تراض﴾، وبقوله (عليه السلام): لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيبة نفسه(1) وذلك باعتبار انّ الرضا أو الطيب الباطني كاف في دخول المعاملة في المستثنى.

ويردّ على الأوّل ما عرفته من انّ المناسبات العرفية تقتضي كون المنصرف من مثل هذه الإطلاقات ما إذا كانت التجارة تجارته والبيع بيعه والعقد عقده، ومجرّد الرضا الباطني غير كاف في استناد التجارة عليه.

وأمّا الوجه الثاني وهو التمسّك بقوله: لا يحل مال امرء مسلم إلّا بطيبة


(1) الوسائل 3: 424، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 1 و 19: 3، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.